Wednesday 22 June 2011

دعوى قضائية على رئيس وزراءبسبب تسجيل أراض باسم الملك

دعوى قضائية على رئيس وزراءبسبب تسجيل أراض باسم الملك
قام احد المحامين امس الثلاثاء 21/6/2011 بتسجيل قضية لدى قاضي صلح حقوق عمان , وذلك نيابة عن المواطن رشيد حسن صالح عبد القادر ، الدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بسبب تسجيلها أراض باسم جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال المحامي فراس الروسان في لائحة الدعوى التي قدمها الى محكمة صلح حقوق عمان أن القرار غير دستوري وغير قانوني.

واستشهد المحامي بكتاب مجلس الوزراء رقم 570/1/6/4 تاريخ 1/9/2001 وكتاب رقم 11/0/1353 تاريخ 16/1/2001 موقع من المهندس عبد المنعم سماره الزعبي مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وقتها. وتاليا نص الدعوى المدنيه المرفوعه امام محكمة صلح حقوق عمان:

المدعي:- رشيد حسن صالح عبد القادر الكراسنه / مـن حـواره و سكانها / والدته فاطمه/ ورقمه الوطني (9591019820) عضو مؤسس في حزب الحركة الوطنية الاردنية (نور) وكيله المحامي فراس الروسان.

المدعى عليهم:-

1- رئيس مجلس الوزراء الاردني./ عمان – الشميساني.

2- مجلس الوزراء الاردني./ عمان – الشميساني.

3- مدير عام دائرة تسجيل الاراضي/ عمان/ اللويبده.

الدعوى:- مطالبه.

قيمة الدعوى:- 120 دينار مقدره لغايات الرسم.

موجز الوقائع

اولا:- في الدستور:-

1- جاء في الماده 11 من الدستور لسنة 1952 ( لايستملك ملك احد الا للمنفعه العامه وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

2- جاء في الماده 28 فقره (هـ)" من الدستور ( يشترط في من يتولى الملك ان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجه شرعية ومن ابوين مسلمين.

3- جاء بالماده (30) من الدستور . الملك هو رأس الدوله وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية.

4- جاء بالماده (31) من الدستور الملك يصدق على القوانيّن ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط الا تتضمن ما يخالف احكامها.

5- جاء في الماده(40) من الدستور يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الاراده الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ما يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكوره.

6- جاء في الماده _49) من الدستور اوامر الملك الشفويه او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم.

7- جاء بالماده(116) من الدستور تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامه.

ثانيا:- في قانون ادارة املاك الدوله لسنة 1974.

1- جاء في الماده (4) من هذا القانون بأنه تشكل لجنة عليا من وزير المالية رئيساً ومدير عام دائرة الاراضي والمساحه نائب للرئيس وعضوية كل من نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومدير عام دائرة الحراج والمراعي وتعتبر جلسات هذه اللجنة قانونية اذا حضر خمسة من اعضائها.

2- جاء في المادة (6) من هذا القانون ان اللجنة العليا الوارد وصفها بالبند الاول ترفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.



- جاء في الماده (8) من هذا القانون لا يكون التفويض باملاك الدوله الا للمزارعين الذين يمتهنون الاعمال الزراعية او الجمعيات التعاونية الزراعية وخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين والمزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة ويمنع تفويض الشخص الواحد مساحه تزيد عن دونمين.

ثالثا:- اقدمت الجهة المدعى عليها وبتاريخ 9/1/2001 وفي اجتماع مجلس الوزراء على ما يلي:-

• تسجيل قطع الاراضي التالية والواقعه ضمن اراضي ناعور، البحاث، بلال،بدران، ام قصير ، المقابلين ، السامك ، وتسجيلها باسم الملك عبدالله الثاني ملك البلاد .

• الغاء استعمال الاراضي ذوات الارقام 3، 18 ، 23 ، من الحوض رقم 7 من اراضي قرية ام قصير والمقابلين من قبل امانة عمان الكبرى وتسجيلها بأسم الملك عبدالله الثاني ملك البلاد.

وتاليا ارقام القطعه وتفصيلاتها:-

1- قطعه 23 حوض 11 المساحه 97،222 ناعور.

2- قطعه 11 حوض 6 المساحه 54،847 ناعور.

3- قطعه 44 حوض 8 المساحه 39،340 البحاث.

4- قطعه 30 حوض 6 المساحه 176،126 البحاث.

5- قطعه 24 حوض 8 المساحه 550،710 البحاث.

6- قطعه 18 حوض 14 المساحه 73،355 بلال/ لوحة 14.

7- قطعه 11 حوض 14 المساحه 15،981 بلال/ لوحه 13.

8- قطعه 21 حوض 13 المساحه 43،760 بلال/ لوحه 13.

9- قطعه 6 حوض 12 المساحه 96،970 بدران لوحة 28.

10- قطعه 3 حوض 12 المساحه 166،551 بدران لوحه 30.

11- قطعه 8 حوض المساحه 99،639 بدران لوحه 30.

12- قطعه 3 حوض 7 المساحه 45،737 ام قصير والمقابلين.

13- قطعه 18 حوض 7 المساحه 26،747 ام قصير والمقابلين.

14- قطعه 23 حوض 7 المساحه 32،524 ام قصير والمقابلين.

15- قطعه 103 حوض 6 المساحه 23،569 ام قصير والمقابلين.

16- قطعه 6 حوض 7 المساحه 37،799 بدران/ مرج الفرس.

17- قطعه 15 حوض 7 المساحه 82 بدران/ مرج الفرس.

18- قطعه 51 حوض 7 المساحه 40،701 بدران/ مرج الفرس.

19- قطعه 53 حوض 7 المساحه 54،510 بدران/ مرج الفرس.

20- قطعه 3 حوض 8 المساحه 30،864 بدران/ مرج الفرس.

21- قطعه 11 حوض 5 المساحه 7،267 / السامك.

22- قطعه 15 حوض 5 المساحه 36،122 / السامك.

23- قطعه 30 حوض 2 المساحه 33،277/ السامك.

ومجموع المساحه :- 1865،885 دونم .



2- ان هذا القرار الوارد وصفه بالبند الاول في القسم الثالث من لائحة الدعوى مخالف للقانون ويستوجب الغائه كاملا لاسباب دستورية وقانونية وواقعية وفق التفصيل التالي:-

1- من الناحية الدستورية فإن الدستور عظم الملك وامده بصلاحيات هائلة وسلطات مطلقة تجعل من تملكه هذا نزولا من منزلته الدستورية وان الذات الملكية وفقا للدستور تتعارض بالمطلق مع هذا التملك.

-2 من الناحية القانونية والواقعية ومع التمسك بمعارضة هذا التملك للدستور فإنه ايضا معارضا للقانون ؛ قانون املاك الدولة لسنة 1974 فلا يملك المجلس أي مجلس الوزراء الاردني صلاحية تمليك الملك هذه الاراضي ولا الملك محققا للشروط القانونية المتوجب توافرها بهذا التمليك والتفويض وان هذا القرار مخالف للقانون ومستوجب الالغاء والرفض واعادة تسجيل قطع الاراضي الوارد وصفها في هذه اللائحة باسم خزينة الدوله الاردنية.

-3 الطلب:-

يلتمس المدعي تسجيل هذه الدعوى اصولا وتعين موعدا لرؤيتها وتبليغ الجهة المدعى عليها نسخه عن لائحتها وموعد جلستها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بالغاء قرار مجلس الوزراء الاردني رقم 570/1/6/4 تاريخ 9/1/2001 واعادة تسجيل قطع الاراضي باسم خزينة الدولة الاردنية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

مع الاحترام المحامي فراس الروسان وكيل المدعي امام محكمة صلح حقوق عمان

قائمة بينات المدعي رشيد حسن صالح عبد القادر

**البينات الخطية:-

1- كتاب مجلس الوزراء رقم 570/1/6/4 تاريخ 1/9/2001 .

2- كتاب رقم 11/0/1353 تاريخ 16/1/2001. موقع من المهندس عبد المنعم سماره الزعبي.

3- مشروحات صادره عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحه تتضمن تسجيل سندات التسجيل الوارده في لائحة الدعوى.

وجميع هذه المفردات والمسلسلات سأطلبها بواسطة المحكمة.

4- احكام الدستور والقانون.

مع الاحترام المحامي فراس الروسان وكيل المدعي

التاريخ : 2011/06/22
 

No comments:

Post a Comment