سقوط عضوية مزدوجي الجنسية من المناصب العليا
التاريخ:11/10/2011 - الوقت: 7:16م
http://b-a.me/?TXpreE1UQT0rdQ==الرابط المختصر
أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور اليوم الثلاثاء (11/10) فتوى تقضي بسقوط عضوية الوزير والعين والنائب في حال كان يحمل جنسية أجنبية، لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور الأردني.
وتقضي فتوى "العالي لتفسير الدستور" بسقوط عضويةالوزير والعين والنائب الذي يحمل الجنسية الأجنبية (غير الاردنية) اعتباراً من (1/10) العام الجاري.
وبناء على فتوى المجلس، فإن وزير المياه محمد النجار ووزير الثقافة جريس سماوي أصبحا خارج حكومة معروف البخيت قانونيا، كما أن النائب عماد بني يونس الذي أعلن عن تمتعه بجنسية أجنبية اضافة الى الجنسية الأردنية فقد عضويته في البرلمان الأردني السادس عشر .
وكان خمسة أعضاء من مجلس الأعيان، سبقوا فتوى المجلس العالي وقدموا استقالاتهم احتراما للتعديلات الدستورية، وهم طلال ابو غزالة، خالد الشريف، سهير العلي، عبد الحميد شومان ومحمد حمدان .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 75 على انه لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب: "أ-من لم يكن أردنيا.ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.هـ - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.و- من كان مجنوناً او معتوهاً.ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص".
كما وتنص المادة (42) من الدستور الجديد على أنه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
وبحسب نص المادة 88 من الدستور الجديد فإنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
(البوصلة)
ة / 3 / د
No comments:
Post a Comment